00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

إخوتي كسرولي عظمي علشان كتبت أملاكي للبنات.. فما حكم الشرع لفعلي وفعلتهم؟

الميراث
الميراث

كسرولي عظمي علشان كتبت أملاكي للبنات.. فما حكم الشرع؟، سؤال توجه به أحد السائلين للدكتور عطية لاشين الأستاذ بجامعة الأزهر.

كسرولي عظمي بسبب الميراث.. هل يجوز أن أكتب أملاكي وبيتي لبناتي وأترك إخوتي؟

يقول السائل: قام شخص لأن ذريته بنات بكتابة كل ما يملك لبناته ،فلما علم إخوته بذلك أوجعوه ضربا حتى كاد أن يموت لولا أن الله سلم، كما قاموا بتهشيم سيارته فصارت حطامًا.. فما حكم الشرع في ذلك؟

وقال الدكتور عطية لاشين: «الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي استولى على تركة أخيه كلها دون أن يعطي شيئا لزوجة ولا بنات أخيه قال له صلى الله عليه وسلم :(أعط أمهما الثمن، وللبنات الثلثان، وما بقي فهو لك).

وتابع: فإن علم المواريث يختلف عن سائر العلوم الشرعية الأخرى في أن أحكامه قطعية الثبوت ،وقطعية الدلالة ،وإنما كانت كذلك لأن الله تولى بنفسه تفصيلها وبيانها بيانا شافيا تاما كافيا لا مجال للإضافة إليها من قبل أي متخصص، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلأن أحكام المواريث وضعت من لدن حكيم خبير عليم فإن أي تدخل بشري فيها بزيادة أو نقصان، أو حرمان أي مستحق من حقه يعتبر اعتداء على التشريع الإلهي في المواريث .

وأكمل: لما كان ذلك كذلك ختم الله آية المواريث الثانية بقوله في الجانب الإيجابي لمن التزم بشرع الله في المواريث (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).

وعلى الجانب الآخر السلبي جانب الوعيد الأكيد، والتهديد الشديد لمن سمح لنفسه أن يعتدي على اختصاص المولى عز وجل قال سبحانه: «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ».

وأوضح بخصوص واقعة السؤال نقول: إن حكم الله في الفتوى محل السؤال ما يلي:

للبنات الثلثان فرضًا بنص قرآني مقطوع به ثبوتًا ودلالة في كتاب الله عز وجل، وإخوة هذا الرجل الباقي تعصيبًا وهو الثلث. فلو أن أصل المسألة من ستة مثلا لكان للبنات ثلثي الستة وهو أربعة من ستة ،ولإخوة المتوفى فيما بعد اثنان من ستة.

وقد يقال: إن هذا يكون فيما لو حدثت وفاة للشخص، أما وأن صاحب المال تصرف في ماله في حياته أيكون ذلك محرما ؟

نقول: إن هناك قاعدة فقهية مقررة لدى أهل العلم بالقواعد الفقهية تفعيل هذه القاعدة يوجب أن يكون ما فعله هذا الشخص حرامًا، لأن ما أدى إلى الحرام يكون حرامًا، هذه القاعدة تقول (الأمور بمقاصدها).

فتصرف الشخص هذا محرم لأنه واضح منه الانتقام من إخوته خاصة أن بينهم خصومة في الحياة العملية.

حكم تعدي الإخوة على أخيهم لكتابته أملاكه لبناته

وأما عن ردة الفعل الصادرة من إخوة الشخص من ضربه وتكسير سيارته فهذا أيضا ليس ردًا مشروعًا، وما هكذا يكون الوصول إلى الحق المستقبلي :بلطجة وضربات، وتكسيرًا وتعويمًا للضلوع، وإتلافًا للأموال، ماهكذا تورد يا سعد الإبل. وكان خيرًا لهم من بلطجيتهم أن يتركوا أخاهم ومافعل تاركين حسابه وعقابه لمن خالف تشريعه وهو الله عز وجل .

كما أن ثلثهم مما يكون من تركة أخيهم لا يغنيهم من أمر حياتهم شيئًا ولا يزيد من ذمتهم المالية فتيلًا ولا نقيرًا ولا قطميرًا.

تم نسخ الرابط